مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
500
ميراث حديث شيعه
باب الحكم في نفش الغنم داود وسليمان كانا يتناظران في تعيين حكم اللَّه « فهرست » . باب حكم الحريم قوله : يكون بين البئرين . . . الخ ( ص 58 ، ح 8 ) في هذا الباب احتمالان : أحدهما أن يكون المقصود دفع ضرر المتأخر عن المتقدم ، وحينئذٍ يجري الحكم في الموات وفي الأملاك . وثانيهما أن يكون المقصود أنّ مَن أحدث بئراً في الموات يستحق مصالح تلك البئر من الأرض الموات ، وحينئذٍ لا يجري في الأملاك ، وعبارة متأخري أصحابنا صريحة في الثاني « أم ن » . [ قوله : قال مصنّف هذا الكتاب : ليس هذا . . . الخ ( ص 59 ، ذيل ح 9 ) ] لا يخفى ما في تأويل المصنّف من البعد . قوله : لأنّ ذلك في من استثنى « 1 » النخلة مع الطريق إليها . . . الخ ( ص 59 ، ذيل ح 9 ) أقول : ما أفاده قدس سره بعيد جدّاً ، والمستفاد من الحديث أنّ النخلة وحدها كانت مستثناة ، وإنّما قضى النبي صلى الله عليه وآله بالممر بتبعيّة النخلة ما دامت هي حيّة ، ولا منافاة بين قضاء النبي صلى الله عليه وآله وبين أمره صلى الله عليه وآله بقلع النخلة ؛ لأنّ أمره بذلك مبنيّ على الحديث المتواتر « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ، « أم ن » . هذه الحاشية على قوله : « في من استثنى » وفي الأصل : « اشتري » ؛ لكن ما ذكره ظاهراً لا نسخة ! / 78 / باب ما يقبل من الدعاوي [ قوله : إنّي أنا أشهد أنّك قد بايعته . . . الخ ( ص 63 ، ح 3 ) ] فهرست : هذا الحديث صريح في أنّه مع العلم يجوز أن يشهدوا ، ولو لم يشهده .
--> ( 1 ) . في المصدر : اشترى .